السيد أحمد الموسوي الروضاتي
432
إجماعات فقهاء الإمامية
الكافي في الفقه / باب الأحكام * إذا كان الحاكم يقول لمن عن يمينه وعن يساره ما ترى فقد حقت لعنته - الكافي للحلبي - أبو الصلاح الحلبي ص 426 ، 427 : وروي عنه عليه السّلام أنه قال : إذا كان الحاكم يقول لمن عن يمينه وعن يساره ما ترى ؟ ما تقول ؟ فعلى ذلك لعنة اللّه والملائكة والناس أجمعين ألا يقوم من مجلسه ويجلسهما مكانه . مقتضى هذا الحديث ظاهر ، لأن الحاكم إذا كان مفتقرا إلى مسألة غيره كان جاهلا بالحكم ، وقد بينا قبح الحكم بغير علم ، وجواب من يسأله لا يقتضي حصول العلم له بالحكم بغير شبهة ، فلهذا حقت عليه اللعنة ، ولأنه عند مخالفينا إن كان من أهل الاجتهاد فهو مستغن عن غيره ولا يحل له تقليده ، وإن كان عاميا لم يحل له تقليد الحكم بين الناس ، فقد حقت لعنته بإجماع . . . * متى علم الحاكم كذب المقر أو الشهود أو الحالف أبطل الحكم - الكافي للحلبي - أبو الصلاح الحلبي ص 430 : وأيضا فلو كان يعتبر في الحكم بالإقرار والبينة واليمين دون العلم لم يجز إبطال ذلك متى علم الحاكم كذب المقر أو الشهود أو الحالف ، والإجماع بخلاف ذلك . . . الكافي في الفقه / القسم الثالث : المستحق بالتكاليف وأحكامه * كل شيء وجب فإنما وجب لأحد أمرين إما لما هو عليه كالصدق والإنصاف أو لكونه داعيا إليهما كالصلاة * في الدليل على ثبوت استحقاق العقاب - الكافي للحلبي - أبو الصلاح الحلبي ص 463 ، 466 : لاتفاقنا جميعا على ما وضح برهانه من القول بأن كل شيء وجب فإنما وجب لأحد أمرين : إما لما هو عليه كالصدق والإنصاف ، أو لكونه داعيا إليهما كالصلاة والزكاة ، واستحقاق الثواب والعقاب تابع لثبوت الوجه فيما به يستحقان . . . وإذا خلى العقل من دليل على الأمرين وجب الرجوع فيهما إلى السمع ، وقد علم كل مخالط من دينه صلّى اللّه عليه وآله استحقاق العقاب بكل قبيح واتفقت الأمة . . . انقطاع عقاب ما عداه إلى زمان حدوث . . . « 6 »
--> ( 6 ) هنا بياض في بعض النسخ . [ الهامش منقول من المصدر ]